نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 359
بجلاء أهلها ، وقد دلَّت عليه جملة من الأخبار : منها : معتبرة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما يقول الله : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ ) * ؟ « وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) » [1] . وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الأنفال « فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم . قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » [2] . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سمعه يقول : « إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلَّه من الفيء ، والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحبّ » [3] . إنّما الكلام في أنّ ذلك هل يختصّ بالأراضي ، أو يعمّ كلّ ما يغنمه المسلمون من الكفّار ولو كان غير الأراضي كالفرش والأواني ونحوها من المنقولات ؟
[1] الوسائل 9 : 526 / أبواب الأنفال ب 1 ح 9 ، وفيه سقط كما نبّه عليه المعلَّق . والآية من الأنفال 8 : 1 . [2] الوسائل 9 : 526 / أبواب الأنفال ب 1 ح 8 . [3] الوسائل 9 : 526 / أبواب الأنفال ب 1 ح 10 .
359
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 359