نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 315
أحدهما ( 1 ) : إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإنّه يجوز ويصحّ للنصوص ، منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - لو إنّ عبداً أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتمّ . ولا يضرّ عدم رجحان ذلك بل مرجوحيّته قبل النذر ، مع إنّ اللازم كون متعلّق النذر راجحاً ، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار ، واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرّم من حيث هو مع صحّته ورجحانه بالنذر ، ولا بد من دليل يدلّ على كونه راجحاً بشرط النذر فلا يرد أن لازم ذلك صحّة نذر كلّ مكروه أو محرّم ، وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار ، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له ، لوجود النصوص ، وإمكان تطبيقها على القاعدة ، وفي الحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ، ثالثها الحاق العهد دون اليمين ، ولا يبعد الأول
315
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 315