responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 314


< فهرس الموضوعات > فصل في أحكام المواقيت < / فهرس الموضوعات > فصل في أحكام المواقيت فصل في أحكام المواقيت ( مسألة 1 ) :
< فهرس الموضوعات > لا يجوز الاحرام قبل المواقيت < / فهرس الموضوعات > لا يجوز الاحرام قبل المواقيت [1] ، ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرماً ، بل لا بدّ من إنشائه جديداً ، ففي خبر ميسرة : دخلت على أبي عبد اللّه - عليه السلام - وأنا متغيّر اللون ، فقال - عليه السلام - : من أين أحرمت بالحجّ ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا ، فقال - عليه السلام - : ربّ طالب خير يزلّ قدمه ، ثم قال : أيسرّك إن صلّيت الظهر في السفر أربعاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك ، نعم يستثنى من ذلك موضعان :



[1] باب 9 من أبواب المواقيت . ( 2 ) أبواب المواقيت باب 11 الحديث 3 . ( 3 ) أبواب المواقيت باب 11 ح 7 .

314

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست