نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 316
لإمكان الاستفادة من الأخبار ، والأحوط الثاني لكون الحكم على خلاف القاعدة ، هذا ، ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها ، وإن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف ، والظاهر اعتبار تعيين المكان ، فلا يصحّ نذر الاحرام قبل الميقات مطلقاً ، فيكون مخيّراً بين الأمكنة ، لأنه القدر المتيقّن بعد عدم الاطلاق في الأخبار ، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بان يقول : للّه عليّ أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة ، نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج ، لاعتبار كون الاحرام لهما فيها ، والنصوص إنّما جوّزت قبل الوقت المكاني فقط ، ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل احرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفّارة إذا خالفه متعمّداً .
( 1 ) الوسائل باب جواز الاحرام قبل الميقات 13 أبواب الميقات . ( 2 ) مطبعة النجف الأشرف . ( 3 ) طبعة طهران . ( 4 ) المجلد الثامن حديث 43 باب النذور . ( 5 ) المجلد الثاني ص 163 .
316
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 316