responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 90


1 - إن حلية هذا الزواج لا تعرف إلاّ ببيان صريح من الله ورسوله « صلى الله عليه وآله » وقد وردت الروايات المصرحة بحليته استناداً إلى هذه الآية الشريفة ، وذلك يدل على أنهم قد أخذوا ذلك من مصدر الوحي ، وليس قولاً من عند أنفسهم ، لأن هذا الأمر ليس من الأمور التي تصاب بالعقول . . فلا يلتفت إلى المفسرين الذين يريدون إيجاد المبررات لما صدر عن عمر بن الخطاب من المنع عن هذا الزواج .
2 - إن القول : بأن المراد بالآية هو النكاح الدائم يلزم منه التكرار في الآيات كما سنرى .
3 - إنه لا معنى للإصرار على أن المراد بالآية هو خصوص الدائم مع عدم وجود قرينة في الآية على هذا التخصيص ، فلماذا لا يعترفون على الأقل بأن الآية تتحدث عن مطلق النكاح سواء أكان دائماً أم منقطعاً ؟ !
4 - قال سبرة : الاستمتاع يومئذٍ التزويج ، فليس المراد به التلذذ الموجب لاستحقاق المهر .
5 - ليس كل تلذذ واستمتاع يوجب المهر ، بل هو تلذذ خاص وهو الدخول ، ومن الواضح أن الاستمتاع لا ينحصر بذلك

90

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست