responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > 2 - لو كانت « إلى أجل » تفسيراً لكانت منسوخة :
< / فهرس الموضوعات > 2 - لو كانت « إلى أجل » تفسيراً لكانت منسوخة :
أما بالنسبة لقوله : لو كانت كلمة « إلى أجل » تفسيراً لوجب نسخها بما روي عن النبي « صلى الله عليه وآله » فيرد عليه :
1 - إن حديث النسخ عن النبي « صلى الله عليه وآله » قد اختلف وتناقض فلا يصح الاعتماد عليه .
2 - بالنسبة للنسخ بالآيات القرآنية قد ذكرنا في هذا الكتاب فيما يأتي عدم صحة ذلك ، فلا حاجة للتكرار ، بل نكل الحديث في ذلك إلى موضعه .
3 - لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد .
4 - لا معنى لنسخ آية المتعة بآية النكاح الدائم ، لأن المتعة نكاح ، ولأن النكاح الدائم كان مشرعاً قبل وبعد تشريع المتعة .
5 - من قال : إن الظهار لا يقع في زواج المتعة ؟
< فهرس الموضوعات > 3 - المراد بالآية النكاح الدائم :
< / فهرس الموضوعات > 3 - المراد بالآية النكاح الدائم :
أما بالنسبة لقوله : إن المراد بالآية النكاح الدائم أو تقدير الصداق ، نقول :

89

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست