< فهرس الموضوعات > 2 - لو كانت « إلى أجل » تفسيراً لكانت منسوخة : < / فهرس الموضوعات > 2 - لو كانت « إلى أجل » تفسيراً لكانت منسوخة : أما بالنسبة لقوله : لو كانت كلمة « إلى أجل » تفسيراً لوجب نسخها بما روي عن النبي « صلى الله عليه وآله » فيرد عليه : 1 - إن حديث النسخ عن النبي « صلى الله عليه وآله » قد اختلف وتناقض فلا يصح الاعتماد عليه . 2 - بالنسبة للنسخ بالآيات القرآنية قد ذكرنا في هذا الكتاب فيما يأتي عدم صحة ذلك ، فلا حاجة للتكرار ، بل نكل الحديث في ذلك إلى موضعه . 3 - لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد . 4 - لا معنى لنسخ آية المتعة بآية النكاح الدائم ، لأن المتعة نكاح ، ولأن النكاح الدائم كان مشرعاً قبل وبعد تشريع المتعة . 5 - من قال : إن الظهار لا يقع في زواج المتعة ؟ < فهرس الموضوعات > 3 - المراد بالآية النكاح الدائم : < / فهرس الموضوعات > 3 - المراد بالآية النكاح الدائم : أما بالنسبة لقوله : إن المراد بالآية النكاح الدائم أو تقدير الصداق ، نقول :