فما معنى إيجاب المهر إستناداً إلى ذلك ؟ . 6 - إن التعبير في الآية الكريمة بقوله : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) * ظاهر بأن أي استمتاع يحصل مهما كان ضئيلاً يوجب مقداراً من الأجر بحسبه وهذا لا يكون إلا في نكاح المتعة . ومع الاصرار على عدم التبعيض في المهر وعلى أن المقصود هو تمام الاستمتاع الذي يبلغ ذروته بالدخول كما يدعون ، فإن عليهم أن يقبلوا بأن ذلك يلزم منه التحكم وفرض الرأي بلا مبرر فإن كلمة الاستمتاع أعم من الدخول وعدمه . . فلا معنى للتخصيص بالدخول . كما أنه يحصر إرادة التعميم من حيث الكمية في مرات الدخول لا التعميم في مقدار الاستمتاع الذي يبدأ بالنظرة ثم باللمسة والقبلة . . وهكذا إلى أن يبلغ ذروته بالدخول . . والتعميم من حيث مقدار ما تفي به المتمتع بها من المدة فتستحق ما يوازيها من المهر . فإن قلنا : بأن المراد بالآية المتعة ، فالتعميم الأخير هو المراد والتعميم الذي سبقه لا ينافيه . . وإن قلنا بما يقولون به ، فإن الأمر ينحصر في مرات