responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 75


يُشنعون على من استدل بهذه الآية على مشروعية هذا الزواج . وطالبهم بناسخه القطعي ؟ ! وهل يجوز لهم بعد هذا اعتبار المتعة من الزنا ؟ !
< فهرس الموضوعات > احتمال أن يكون الأجل للمهر :
< / فهرس الموضوعات > احتمال أن يكون الأجل للمهر :
ولو صحت قراءة إلى أجل ، فقد ادعى البعض : أن يكون الأجل داخلاً على المهر ، وتقدير الآية : * ( فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى فآتوهن مهورهن عند حلول الأجل ) * [1] .
ونقول :
إن ظاهر الآية أن الأجل قيد للاستمتاع ، ولم تشر قبل ذكر الأجل المسمى إلى المهر لا من قريب ولا من بعيد . . فتقديره على النحو الذي ذكره محض اقتراح منه لا شاهد له ولا دليل عليه . .
< فهرس الموضوعات > قراءة إلى أجل في صورة وطء الشبهة :
< / فهرس الموضوعات > قراءة إلى أجل في صورة وطء الشبهة :
وفي محاولاتهم للتخلص والتملص من دلالة الآية الشريفة



[1] تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر المحمدي ص 116 و 117 ونكاح المتعة للأهدل ص 245 عن أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 179 .

75

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست