قالوا : « لو سلمنا ما ذكروا من الزيادة في القراءة فليس فيها دليل على إباحة نكاح المتعة . وإنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام من ذلك ووطأ فيه . ونحن نقول : إن المهر يلزم بالوطء فيه لأجل الشبهة ، التي سقط الحد لأجلها عنه . فهو كما لو وجد امرأة نائمة على فراشه فوطأها معتقداً أنها زوجته ، فإنه يجب عليه مهر مثلها لأجل الشبهة ، فكذلك ها هنا » [1] . ونقول : إن ذلك لا يصح ، وذلك لما يلي : أولاً : إنه تعالى لم يشر إلى حرمة هذا الزواج في هذه الآية لا من قريب ولا من بعيد ؛ فمن أين استنبط : أن الحديث إنما هو في صورة ما لو ارتكب الحرام من ذلك ( أي من زواج المتعة ) ووطأ فيه . .
[1] تحريم المتعة للمحمدي ص 117 . وراجع نكاح المتعة للأهدل ص 246 عن منهاج السنة لابن تيمية ج 2 ص 156 .