responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 76


قالوا :
« لو سلمنا ما ذكروا من الزيادة في القراءة فليس فيها دليل على إباحة نكاح المتعة . وإنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام من ذلك ووطأ فيه .
ونحن نقول : إن المهر يلزم بالوطء فيه لأجل الشبهة ، التي سقط الحد لأجلها عنه .
فهو كما لو وجد امرأة نائمة على فراشه فوطأها معتقداً أنها زوجته ، فإنه يجب عليه مهر مثلها لأجل الشبهة ، فكذلك ها هنا » [1] .
ونقول :
إن ذلك لا يصح ، وذلك لما يلي :
أولاً : إنه تعالى لم يشر إلى حرمة هذا الزواج في هذه الآية لا من قريب ولا من بعيد ؛ فمن أين استنبط : أن الحديث إنما هو في صورة ما لو ارتكب الحرام من ذلك ( أي من زواج المتعة ) ووطأ فيه . .



[1] تحريم المتعة للمحمدي ص 117 . وراجع نكاح المتعة للأهدل ص 246 عن منهاج السنة لابن تيمية ج 2 ص 156 .

76

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست