responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 70


ثم إن هذه القراءة الشاذة أي « إلى أجل مسمى » جاء جار ومجرور متعلق بالاستمتاع ، لا بنفس العقد ، في حين أن المدة المتعينة إنما تكون متعلقة بنفس العقد ، ومن هنا أبطلوا متعتهم بأيديهم ، وهم لا يشعرون » [1] .
ونقول :
إننا نستخلص مما تقدم النقاط التالية :
1 - إنها قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين .
2 - لا يجوز إلحاق شيء في كتاب الله إلا بخبر قاطع للعذر عن النبي .
3 - إنها قراءة على التفسير .
4 - إنها خبر واحد ولا يؤخذ القرآن بخبر الواحد .
5 - هي قراءة شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً .
6 - قراءة لا يلزم العمل بها .
7 - إنها قراءة لا تدل إلا على مشروعية المتعة . وهو مسلم



[1] تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر المحمدي ص 114 ، 115 .

70

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست