ثم إن هذه القراءة الشاذة أي « إلى أجل مسمى » جاء جار ومجرور متعلق بالاستمتاع ، لا بنفس العقد ، في حين أن المدة المتعينة إنما تكون متعلقة بنفس العقد ، ومن هنا أبطلوا متعتهم بأيديهم ، وهم لا يشعرون » [1] . ونقول : إننا نستخلص مما تقدم النقاط التالية : 1 - إنها قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين . 2 - لا يجوز إلحاق شيء في كتاب الله إلا بخبر قاطع للعذر عن النبي . 3 - إنها قراءة على التفسير . 4 - إنها خبر واحد ولا يؤخذ القرآن بخبر الواحد . 5 - هي قراءة شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً . 6 - قراءة لا يلزم العمل بها . 7 - إنها قراءة لا تدل إلا على مشروعية المتعة . وهو مسلم