responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 69


جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع لعذر عمن لا يجوز خلافه » [1] .
وقال القيسي : « ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك ، لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف ، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد » [2] وقال المازري : « قراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً ، ولا خبراً ، ولا يلزم العمل بها » [3] .
وقال الجصاص : « لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين ، فالأجل عندنا غير ثابت في القرآن » [4] .
أما الرازي فقال :
« . . إن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله : إن النسخ طرأ عليه . وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا .



[1] جامع البيان ج 5 ص 10 .
[2] تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر ص 114 عن الإيضاح للقيسي ص 222 .
[3] تحريم نكاح المتعة ص 114 عن : العلم بفوائد المسلم ج 2 ص 130 .
[4] تحريم نكاح المتعة ص 114 عن : أحكام القرآن ج 2 ص 148 .

69

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست