جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع لعذر عمن لا يجوز خلافه » [1] . وقال القيسي : « ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك ، لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف ، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد » [2] وقال المازري : « قراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً ، ولا خبراً ، ولا يلزم العمل بها » [3] . وقال الجصاص : « لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين ، فالأجل عندنا غير ثابت في القرآن » [4] . أما الرازي فقال : « . . إن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله : إن النسخ طرأ عليه . وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا .
[1] جامع البيان ج 5 ص 10 . [2] تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر ص 114 عن الإيضاح للقيسي ص 222 . [3] تحريم نكاح المتعة ص 114 عن : العلم بفوائد المسلم ج 2 ص 130 . [4] تحريم نكاح المتعة ص 114 عن : أحكام القرآن ج 2 ص 148 .