responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 40


والشراء ، والسلم ، والصلح ، والقرض [1] ، فكيف صح انعقاد الدائم بذلك كله ، ولم يصح انعقاد المتعة ، أو المؤقت بذلك أيضاً ؟ ! .
4 - ولا ننسى أن نذكر هنا : أن ابن نجيم قد صرح فيما يرتبط « بزواج المتعة » بأنه لو عقد بلفظ التزويج ، وأحضر الشهود ، كان من أفراد المتعة [2] .
وقال ابن المرتضى :
« . . ويحرم نكاح المتعة ، وهو المؤقت . . » [3] .
وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ :
« وإنما المتعة أن يقول : أتزوجك يوماً أو ما أشبه بذلك » [4] .
5 - أضف إلى ذلك كله : أن الصحابة والتابعين ، يعتبرون المتعة تزويجاً ، كما يظهر من مراجعة فصل النصوص ، والآثار



[1] المصدر السابق .
[2] البحر الرائق ج 3 ص 114 و 115 عن فتح القدير ، وراجع أسفل الصفحة أيضاً ، وراجع مجمع الأنهر ج 1 ص 320 .
[3] البحر الزخار ج 4 ص 22 ، وحاشية الشيرواني على تحفة المحتاج ج 7 ص 224 .
[4] الناسخ والمنسوخ ج 2 ص 193 .

40

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست