والشراء ، والسلم ، والصلح ، والقرض [1] ، فكيف صح انعقاد الدائم بذلك كله ، ولم يصح انعقاد المتعة ، أو المؤقت بذلك أيضاً ؟ ! . 4 - ولا ننسى أن نذكر هنا : أن ابن نجيم قد صرح فيما يرتبط « بزواج المتعة » بأنه لو عقد بلفظ التزويج ، وأحضر الشهود ، كان من أفراد المتعة [2] . وقال ابن المرتضى : « . . ويحرم نكاح المتعة ، وهو المؤقت . . » [3] . وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ : « وإنما المتعة أن يقول : أتزوجك يوماً أو ما أشبه بذلك » [4] . 5 - أضف إلى ذلك كله : أن الصحابة والتابعين ، يعتبرون المتعة تزويجاً ، كما يظهر من مراجعة فصل النصوص ، والآثار
[1] المصدر السابق . [2] البحر الرائق ج 3 ص 114 و 115 عن فتح القدير ، وراجع أسفل الصفحة أيضاً ، وراجع مجمع الأنهر ج 1 ص 320 . [3] البحر الزخار ج 4 ص 22 ، وحاشية الشيرواني على تحفة المحتاج ج 7 ص 224 . [4] الناسخ والمنسوخ ج 2 ص 193 .