responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 39


من لفظ التمتع [1] .
2 - إن الذين يفرقون بين العقد المؤقت والمتعة ويقولون : المؤقت لا يكون بلفظ المتعة قد زعموا : أن المراد بآية ) * فما استمتعتم به منهن . . ) * هو النكاح الدائم ، مما يعني أن النكاح الدائم يقع بلفظ متعت بقرينة تعبير الآية بذلك ، ونحن لو سلمنا إرادة النكاح الدائم منها فإن سؤالنا هو لماذا صححوا وقوع الدائم بلفظ متعت ، ولم يصححوا وقوع المؤقت بلفظ متعت أيضاً .
3 - إذا كان الأحناف هم الذين يفرقون بين المتعة والزواج المؤقت ، فإن ما يثير عجبنا هو أن الحنفية قد أفتوا بأنه لو قال لها : يا عرسي فقالت : « لبيك ، انعقد النكاح بذلك » [2] .
وكذا أفتى الأحناف بانعقاده بلفظ الهبة ، والصدقة ، والتمليك ، والجعل [3] بل لقد رجح البعض انعقاده بلفظ البيع



[1] أحمد الحصري : النكاح وقضاياه ص 168 وعنه في تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 4 .
[2] شرح الدر المختار كتاب النكاح ص 243 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 14 .

39

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست