الآتي إن شاء الله ، ولا يفرقون بينها وبين المؤقت . 6 - قال الكاندهلوي : « ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة ( رض ) بلفظ تمتعت بك ونحوها » [1] . 7 - وقد دل حديث ابن مسعود ، الذي يقول : « ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل إلخ . . » على أن المتعة من أقسام النكاح وهي نفس النكاح المؤقت ، وبعد جميع ما تقدم يتضح بما لا مجال معه للشك أنه لا معنى للتفريق بين النكاح المؤقت والمتعة ، والقول ببطلان الزواج إذا كان بلفظ المتعة ، وصحته وبطلان الشرط وهو الأجل إذا كان بلفظ زوجت . وأما مسألة اشتراط الشهود في مطلق الزواج فهي مسألة خلافية ولا ربط لها في المقام .