responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)


الآتي إن شاء الله ، ولا يفرقون بينها وبين المؤقت .
6 - قال الكاندهلوي :
« ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة ( رض ) بلفظ تمتعت بك ونحوها » [1] .
7 - وقد دل حديث ابن مسعود ، الذي يقول :
« ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل إلخ . . » على أن المتعة من أقسام النكاح وهي نفس النكاح المؤقت ، وبعد جميع ما تقدم يتضح بما لا مجال معه للشك أنه لا معنى للتفريق بين النكاح المؤقت والمتعة ، والقول ببطلان الزواج إذا كان بلفظ المتعة ، وصحته وبطلان الشرط وهو الأجل إذا كان بلفظ زوجت .
وأما مسألة اشتراط الشهود في مطلق الزواج فهي مسألة خلافية ولا ربط لها في المقام .



[1] أوجز المسالك ج 9 ص 402 .

41

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست