الشديدة ، بعد فتح خيبر ، ولماذا لم تنته قبل ذلك في حرب بدر مثلاً ، أو بعد ذلك في فتح مكة مثلاً . أو ما بين هذه وتلك . وهل صحيح : أنه لم تعد ثمة حاجة شديدة إلى هذا الزواج ؟ ! . 2 - إذا كانت العلة ، وهي الحاجة قد انتهت في فتح خيبر ، فلماذا أذن لهم بالإستمتاع بعدها في فتح مكة ، أو في أوطاس ، أو حنين أو في تبوك أيضاً أو . . الخ . . 3 - لا ندري من أين عرف العسقلاني وغيره : أن جواز المتعة كان مقيداً بالسفر . . 4 - ولا ندري من أين علم هؤلاء ، أيضاً أن علة الإباحة هي الحاجة الشديدة . . 5 - إذا كان الله عز وجل قد وسع على المسلمين في خيبر بالسبي والمال ، فحرمت ، فلماذا عاد إلى تحليلها وتحريمها يوم الفتح . 6 - إذا كانت إنما تحرم في المغازي التي يكون في المسافة إليها بُعد ومشقة ، فلماذا أبيحت قبل الشروع في غزوة تبوك ثم حرمت بمجرد الشروع فيها ، مع أنها كانت أبعد الغزوات وأشقها . .