ثم زاد على ذلك قوله : إنه : « لما فتحت خيبر وسع عليهم من المال والسبي ، فناسب النهي عن المتعة ، لارتفاع سبب الإباحة ، وكان ذلك في تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق . أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة ، وخيبر بخلاف ذلك ، لأنها بقرب المدينة ، فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها ، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة ، وهي غزوة الفتح ، وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدة بثلاثة أيام فقط ، دفعاً للحاجة ، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة . وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن » [1] . ونقول : إننا نسجل عليه المؤاخذات التالية : 1 - لا ندري كيف انتهت علة الإباحة ، وهي الحاجة