7 - إننا لا نحتاج إلى التأكيد كثيراً على أن جابراً هو الذي يؤكد على التزام الصحابة بالعمل بالمتعة في عهد النبي « صلى الله عليه وآله » ، وأبي بكر ، وشطر من خلافة عمر . . فكيف يروي أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قد حرمها في تبوك . . 8 - وهكذا الحال بالنسبة لما روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » ، فإنه لم يكن في ذلك السفر . كما أنه هو الذي يقول كما سيأتي لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي . . وهو الذي تزوج امرأة من بني نهشل في الكوفة متعة . 9 - إن رواية أبي هريرة حتى لو كانت معها أيضاً رواية جابر ، وأمير المؤمنين « عليه السلام » ، تبقى حسب قواعد هؤلاء القوم خبر واحد لا يصح النسخ به لحكم ثبت بالكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة . 10 - أضف إلى ذلك أنها تتعارض مع روايات النسخ في سائر المواضع كخيبر ، وحجة الوداع وحنين ، وغيرها مما دل على تأبيد التحريم .