responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 38


وعلى هذا الأساس ، فإن تجويز الزواج المؤقت لا يلزم منه تجويز زواج المتعة .
ونقول :
إن الحقيقة هي : أنه لا فرق بينهما أصلاً بل هما اسمان لمسمى واحد ، فإن المتعة تقع كالزواج الدائم بالألفاظ الثلاثة ، فإن شئت سمّها متعة ، وإن شئت سمّها زواجاً مؤقتاً ، أو زواجاً منقطعاً . . لا فرق .
ولأجل توضيح ذلك نسجل النقاط التالية :
1 - قال الجزيري :
« اتفق المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، على أنه لا فرق بين الاثنين ، فالنكاح المؤقت هو نكاح المتعة ، والمشهور عن الحنفية : أن نكاح المتعة يشترط فيه أن يكون بلفظ المتعة كأن يقول لها : متعيني بنفسك أو أتمتع بك أو متعتك بنفسي ، ولكن بعضهم ، حقق أن ذلك لم يثبت وعلى هذا يكون نكاح المتعة هو النكاح المؤقت بلا فرق عند الجميع » [1] .
إذن ، فلا صحة لما ذكره البعض من أنه لا بد في عقد المتعة



[1] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 90 وراجع ص 93 و 92 .

38

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست