وهذا المعنى نقله ابن كثير عن بعض العلماء ، فراجع [1] . ونقله البيهقي وغيره عن ابن عيينة ، واحتمله هو أيضاً [2] . لكن قال القرطبي : « وهذا تأويل فيه بُعد » [3] . ه - : وذكر السهيلي : أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ : « نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر ، وعن المتعة بعد ذلك ، أو في غير ذلك اليوم ، انتهى » [4] . و : واقتصر بعضهم على رواية ، بعض الحديث فقال : « حرم المتعة يوم خيبر ، فجاء بالغلط البين » [5] . ز : أضف إلى ما تقدم : أن بعض نصوص الروايات التي ذكرت النهي عن الحمر الأهلية ، وأكل لحوم السباع ، لم تشر إلى
[1] البداية والنهاية ج 3 ص 194 ، ونسب إلى المزي : أنه كان يميل إلى هذا التقرير ، وراجع الإستذكار ج 16 ص 288 و 289 . [2] سنن البيهقي ج 7 ص 201 و 202 ، والمنتقى هوامش ج 2 ص 518 ، وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 ، وأوجز المسالك ج 9 ص 406 ، وفتح الباري ج 9 ص 144 و 145 و 146 وراجع : سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 268 ، وأوجز المسالك ج 9 ص 405 و 406 ، ونيل الأوطار ج 6 ص 273 . [3] التمهيد ج 9 ص 95 . [4] نيل الأوطار ج 6 ص 273 . [5] المنتقى هوامش ج 2 ص 518 .