المتعة بشيء [1] . ح : قال ابن القيم أيضاً : « النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية . وإنما قال علي « عليه السلام » لابن عباس : « نهى يوم خيبر عن متعة النساء ، ونهى عن الحمر الأهلية » محتجاً عليه في المسألتين ، فظن بعض الرواة : أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين ، فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر » [2] . ونقول : إننا نسجل هنا : أولاً : قول السهيلي : إن المراد : أنه « صلى الله عليه وآله » قد حرم الحمر الأهلية يوم خيبر لكنه نهى عن المتعة بعد ذلك ، لا يمكن قبوله . . فإننا لا نجد مبرراً للحديث عن خصوص المتعة دون سائر الأحكام الشرعية التي جاء بها رسول الله « صلى الله عليه وآله » بعد ذلك . . أو قبله . . ثانياً : قد روى ابن حبان ومسلم هذا الحديث بصورة تمنع من إرادة هذا المعنى وغيره مما ذكروه ، فقد روي عن عمر بن
[1] راجع : كتاب التمهيد ج 9 ص 94 و 101 [2] تعليقات الفقي على بلوغ المرام ص 207 ، وراجع البداية والنهاية ج 4 ص 194 ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 336 و 337 .