عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » [1] . أي أن نهيه عن المتعة لم يحدد ، ولم يذكر له وقتاً ، بل هو يريد أن هذا التحريم قد وقع . . ج : وقال العسقلاني : « ليس يوم خيبر ظرفاً لمتعة النساء ، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء » [2] . د : قال أبو عوانة في صحيحه : « . . سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي « عليه السلام » أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأما المتعة ، فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح » [3] أي ليكون النهي عن المتعة موقوفاً على وقته بدليله [4] . وقد بينه الربيع بن سبرة : أنه في حجة الوداع [5] .
[1] أوجز المسالك ج 9 ص 406 . [2] فتح الباري ج 9 ص 22 ، وراجع ص 123 ، وراجع سنن البيهقي ج 7 ص 202 ومسند الحميدي ج 1 ص 22 وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46 . [3] راجع أوجز المسالك ج 9 ص 406 ، وفتح الباري ج 9 ص 145 ، ونيل الأوطار ج 6 ص 273 ، وراجع البداية والنهاية ج 4 ص 194 ، وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 268 . [4] التمهيد ج 9 ص 95 . [5] أوجز المسالك ج 9 ص 407 .