responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 337


لا جدوى منها .
وحتى لو كانت متواترة فإنها لا ترفع تواتر روايات ثبوت الحكم الشامل لجميع الأحوال والأزمان ولا ترفع أيضاً تواتر الروايات الدالة على استمرار التشريع إلى ما بعد وفاة النبي التي ذكرناها في « فصل النصوص والآثار في كتب أهل السنة » ، فضلاً عن الأخبار المتواترة من طريق أهل البيت « عليهم السلام » ، فراجع .
4 - بالنسبة للخلاف في ثبوت أصل التواتر نقول : لو صح هذا ، فإنه ينفي دعواه تواتر نصوص النسخ . وأما نصوص التشريع فلا يضرها شيئاً ، لوجود الآية والإجماع بالإضافة إلى الأخبار ، وكون ذلك من ضروريات الدين .
5 - قوله : إن المتعة إنما شرعت بالسنة . . قد تقدم أنه بعيد عن الإنصاف ، فإنها قد شرعت بآية قرآنية ، ظاهرة الدلالة إلى حد أنه قد ظهر أنها لو أريد بها النكاح الدائم لاختلت الآيات في دلالاتها وفي سياقها . .
بالإضافة إلى إجماع المسلمين . . وكونها من ضروريات الدين .

337

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست