responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 336


عليه وآله » قطعي وثابت .
وبغض النظر عن الآية الشريفة ، فإن الأخبار الدالة على ثبوت هذا الحكم في مختلف الأحوال والأزمان متواترة ، بل إن ذلك من الضروريات . .
يضاف إلى ذلك : ما سنذكره في فصل « النصوص والآثار في مصادر أهل السنة » مما دل على بقاء هذا التشريع إلى ما بعد وفاة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فإنها أيضاً كثيرة ، ومتنوعة ولا ريب في تواترها . .
وليس المقصود بالتواتر تواتر نص واحد بعينه رواه جمع عن جمع بل المقصود التواتر الإجمالي ، لبقاء الحل ، والذي ستأتي نصوصه في فصل « النصوص والآثار » .
وكذلك تواتر ما دل على أصل تشريع هذا الزواج بصورة مطلقة وعلى نحو العموم والشمول لمختلف الأحوال والأزمان إلى أن يرد الناسخ . . وهذا الأمر حاصل ، كما ذكرنا . .
إذن ، فلا معنى لقوله : إن استمرار حل المتعة ظني ، ليس بمتواتر إذ لم يروه جمع عن جمع ، عن جمع ؟ !
والنسخ المدعى ، ما هو إلا أخبار آحاد متعارضة ومتنافرة

336

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست