عليه وآله » قطعي وثابت . وبغض النظر عن الآية الشريفة ، فإن الأخبار الدالة على ثبوت هذا الحكم في مختلف الأحوال والأزمان متواترة ، بل إن ذلك من الضروريات . . يضاف إلى ذلك : ما سنذكره في فصل « النصوص والآثار في مصادر أهل السنة » مما دل على بقاء هذا التشريع إلى ما بعد وفاة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فإنها أيضاً كثيرة ، ومتنوعة ولا ريب في تواترها . . وليس المقصود بالتواتر تواتر نص واحد بعينه رواه جمع عن جمع بل المقصود التواتر الإجمالي ، لبقاء الحل ، والذي ستأتي نصوصه في فصل « النصوص والآثار » . وكذلك تواتر ما دل على أصل تشريع هذا الزواج بصورة مطلقة وعلى نحو العموم والشمول لمختلف الأحوال والأزمان إلى أن يرد الناسخ . . وهذا الأمر حاصل ، كما ذكرنا . . إذن ، فلا معنى لقوله : إن استمرار حل المتعة ظني ، ليس بمتواتر إذ لم يروه جمع عن جمع ، عن جمع ؟ ! والنسخ المدعى ، ما هو إلا أخبار آحاد متعارضة ومتنافرة