responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 338


6 - حتى لو كانت المتعة قد شرعت بالسنة ، فإن خبر الواحد لا يكفي لنسخ حكم ثابت بالتواتر وبالقطع إلى حد الضرورة .
7 - قوله : إن بقاء الحكم ليس متواتراً بعد ورود النسخ ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ افراد معدودون . . لا معنى له . . لأن النسخ لا يوجب رفع تواتر ما هو ثابت في السابق . . لأن المطلوب تواتر النص بما له من دلالة .
وقد قلنا فيما تقدم :
أولاً : إن النص المتواتر الذي أثبت الحلية قد أثبتها في جميع الأحوال والأزمان إلى أن يرد الناسخ القطعي . . وليس الناسخ المدعى قطعياً . .
ثانياً : إن النص المثبت لبقاء المشروعية بعد وفاة رسول الله « صلى الله عليه وآله » هو الآخر ثابت بالتواتر والقطع ، فرافعه لا بد أن يكون متواتراً وقطعياً أيضاً .
ومجرد كثرة القائلين بالنسخ لا يرفع تواتر ذلك النص ولا يجعل الناسخ متواتراً . فإنه لا ربط لهذا بذاك . .

338

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست