6 - حتى لو كانت المتعة قد شرعت بالسنة ، فإن خبر الواحد لا يكفي لنسخ حكم ثابت بالتواتر وبالقطع إلى حد الضرورة . 7 - قوله : إن بقاء الحكم ليس متواتراً بعد ورود النسخ ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ افراد معدودون . . لا معنى له . . لأن النسخ لا يوجب رفع تواتر ما هو ثابت في السابق . . لأن المطلوب تواتر النص بما له من دلالة . وقد قلنا فيما تقدم : أولاً : إن النص المتواتر الذي أثبت الحلية قد أثبتها في جميع الأحوال والأزمان إلى أن يرد الناسخ القطعي . . وليس الناسخ المدعى قطعياً . . ثانياً : إن النص المثبت لبقاء المشروعية بعد وفاة رسول الله « صلى الله عليه وآله » هو الآخر ثابت بالتواتر والقطع ، فرافعه لا بد أن يكون متواتراً وقطعياً أيضاً . ومجرد كثرة القائلين بالنسخ لا يرفع تواتر ذلك النص ولا يجعل الناسخ متواتراً . فإنه لا ربط لهذا بذاك . .