responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 335


ونقول :
إن جميع ذلك لا يمكن أن يصح ، وذلك للأمور التالية :
1 - أما قوله : إن الناسخ ليس خبر واحد بل هو متواتر ، فقد تقدمت الإجابة عنه . وظهر وسيظهر أنها أخبار آحاد متعارضة فيها الكثير من الهنات والعديد من المشكلات ، فلا نعيد .
2 - قوله : إن استمرار الحل ، مستند إلى الاستصحاب . . غير سليم . بل هو مستند إلى دليل التحليل نفسه ، الذي هو الآيات والروايات الظاهر في أن الحكم ثابت على نحو العموم والشمول ، على جميع الناس وفي جميع الأحوال . . وفي مختلف الأزمان . . وهو قطعي الثبوت بواسطة الآيات والروايات ، فعلى مدعي وجود ناسخ ورافع أن يثبت ذلك بصورة قاطعة .
فما معنى الحديث عن استصحاب الحال ليقال : إنه ظني . . ويصح رفع الظني بالظني ؟ !
3 - وبذلك تتضح الإجابة عن قوله : إن المنسوخ هو استمرار حل المتعة ، وهو ظني . . وتوضيح الجواب بما يلي :
إن ما دل على ثبوت التحليل عن رسول الله « صلى الله

335

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست