ثانياً : المتواتر هو العلم بما كانت عليه قبل النسخ . وأما بقاء الحكم فليس متواتراً بعد ورود النسخ ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ أفراد معدودون ومعروفون بأسمائهم . ثالثاً : هناك خلاف حول إمكان وجود التواتر . . رابعاً : يشترط في المتواتر : « أن يرويه جمع عن جمع عن جمع ، من أول السند إلى آخره ، مع ملاحظة عدم إمكان اجتماعهم على الكذب » . وبعد النسخ لم يعد هناك رواية لجمع عن جمع عن جمع ببقاء التحليل . أي أنهم أصبحوا أفراداً يروون عن أفراد أمرا قد كان . فالمنسوخ هو استمرار حل المتعة ، وهو ظني لا قطعي . خامساً : البحث إنما هو في استمرار الحل استصحاباً للحال . وهذا ظني . ورفع الظني بالظني جائز . فدعوى تواتر الحل مغالطة . سادساً : إن الناسخ ليس خبر آحاد بل هو متواتر [1] .
[1] راجع : تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 136 و 137 و 138 .