responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 334


ثانياً : المتواتر هو العلم بما كانت عليه قبل النسخ . وأما بقاء الحكم فليس متواتراً بعد ورود النسخ ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ أفراد معدودون ومعروفون بأسمائهم .
ثالثاً : هناك خلاف حول إمكان وجود التواتر . .
رابعاً : يشترط في المتواتر : « أن يرويه جمع عن جمع عن جمع ، من أول السند إلى آخره ، مع ملاحظة عدم إمكان اجتماعهم على الكذب » .
وبعد النسخ لم يعد هناك رواية لجمع عن جمع عن جمع ببقاء التحليل . أي أنهم أصبحوا أفراداً يروون عن أفراد أمرا قد كان .
فالمنسوخ هو استمرار حل المتعة ، وهو ظني لا قطعي .
خامساً : البحث إنما هو في استمرار الحل استصحاباً للحال . وهذا ظني . ورفع الظني بالظني جائز . فدعوى تواتر الحل مغالطة .
سادساً : إن الناسخ ليس خبر آحاد بل هو متواتر [1] .



[1] راجع : تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 136 و 137 و 138 .

334

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست