كان أو قصيراً في المنقطع ، فلو أخل به انعقد دائماً ، ولا تحديد للأجل في الدائم . أما ما قاله البعض من أن كتب الإمامية تذكر أن المتعة هي : « النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً » فمما لا حقيقة له ، ولا يوجد في كتب الإمامية منه عين ولا أثر ، فلا تصح نسبته إليهم . 8 - لا يقع في المنقطع طلاق ، بل لزوجها أن يهبها المدة المتبقية ، أو أنها حين انتهاء المدة تنقطع العلاقة الزوجية بصورة تلقائية . 9 - لا يقع في المنقطع لعان ، أو ظهار على المشهور . 10 - يجوز العزل عن المتمتع بها ، أما في الدائم ، فالمشهور أن جواز العزل يتوقف على رضاها ، وقيل يجوز ، ولو لم ترض . 11 - عدة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل حيضتان ، وإن كانت ممن تحيض ، ولم تحض ، فخمسة وأربعون يوماً ، والعدة في