responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 33


كان أو قصيراً في المنقطع ، فلو أخل به انعقد دائماً ، ولا تحديد للأجل في الدائم .
أما ما قاله البعض من أن كتب الإمامية تذكر أن المتعة هي :
« النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً » فمما لا حقيقة له ، ولا يوجد في كتب الإمامية منه عين ولا أثر ، فلا تصح نسبته إليهم .
8 - لا يقع في المنقطع طلاق ، بل لزوجها أن يهبها المدة المتبقية ، أو أنها حين انتهاء المدة تنقطع العلاقة الزوجية بصورة تلقائية .
9 - لا يقع في المنقطع لعان ، أو ظهار على المشهور .
10 - يجوز العزل عن المتمتع بها ، أما في الدائم ، فالمشهور أن جواز العزل يتوقف على رضاها ، وقيل يجوز ، ولو لم ترض .
11 - عدة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل حيضتان ، وإن كانت ممن تحيض ، ولم تحض ، فخمسة وأربعون يوماً ، والعدة في

33

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست