بإمكانها الامتناع عن ذلك ، وفي هذه الحالة يجوز للزوج أن ينقص من المهر بمقدار ما تمتنع به عنه . أما الدائمة فلها أن تطالب بالمواقعة مرة في كل أربعة أشهر ، وذلك لأدلة خاصة اقتضت ذلك ، قد خصّصت تلك الأدلة العامة . 5 - إن زواج المتعة يحتاج إلى الصيغة ، وهو ينعقد بألفاظ ثلاثة هي : « زوجتك » ، و « أنكحتك » ، و « متعتك » . أما الدائم ، فينعقد بالأولين وفي الثالث كلام عند الفقهاء . 6 - إنه يشترط في الدائم ، أن تكون الزوجة مسلمة ، وفي المنقطع يصح التمتع بالمسلمة ، وبالكتابية أيضاً على حد سواء ، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة . 7 - إن الزوجين يتحكمان معاً في الزمان ابتداءً ، فيتخيران المدة حسبما تمليه عليهما ظروفهما ، وبإمكانهما تمديدها بعقد جديد . بينما في الدائم يكون الاختيار في الزمان ملكاً للرجل ، ولا خيار للمرأة فيه ، والخلاصة أنه لا بد من تحديد الأجل طويلاً