responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 32


بإمكانها الامتناع عن ذلك ، وفي هذه الحالة يجوز للزوج أن ينقص من المهر بمقدار ما تمتنع به عنه .
أما الدائمة فلها أن تطالب بالمواقعة مرة في كل أربعة أشهر ، وذلك لأدلة خاصة اقتضت ذلك ، قد خصّصت تلك الأدلة العامة .
5 - إن زواج المتعة يحتاج إلى الصيغة ، وهو ينعقد بألفاظ ثلاثة هي : « زوجتك » ، و « أنكحتك » ، و « متعتك » .
أما الدائم ، فينعقد بالأولين وفي الثالث كلام عند الفقهاء .
6 - إنه يشترط في الدائم ، أن تكون الزوجة مسلمة ، وفي المنقطع يصح التمتع بالمسلمة ، وبالكتابية أيضاً على حد سواء ، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة .
7 - إن الزوجين يتحكمان معاً في الزمان ابتداءً ، فيتخيران المدة حسبما تمليه عليهما ظروفهما ، وبإمكانهما تمديدها بعقد جديد .
بينما في الدائم يكون الاختيار في الزمان ملكاً للرجل ، ولا خيار للمرأة فيه ، والخلاصة أنه لا بد من تحديد الأجل طويلاً

32

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست