responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 34


العقد الدائم ثلاثة قروء .
لكن عدة الوفاة في الدائمة والمنقطعة على حد سواء .
12 - لا رجعة لها في أثناء عدتها ، بخلاف المطلقة رجعياً في الدائم ، أو المطلقة خلعياً إذا تراجعت عن البذل أثناء العدّة .
13 - يشترط في زواج المتعة ذكر المهر ، ويتقرر بالتراضي ، فإن لم يذكر بطل ، وبذلك يفترق عن الزواج الدائم .
14 - لا يجوز الزيادة على أربع نساء في الدائم ، ولا تحديد للعدد في المنقطع .
15 - لا يحتاج بعد الثلاث مرات إلى محلل بخلاف الدائم ، فإنه إذا طلقها ثلاث مرات ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
16 - إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء المدة ، ولم يدخل بها استحقت المهر كاملاً .
أما الدائم غير المدخول بها ، فتستحق نصف المهر بالموت على المشهور .
17 - تستحق المتمتع بها المهر كاملاً إذا انقضت مدتها ،

34

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست