العقد الدائم ثلاثة قروء . لكن عدة الوفاة في الدائمة والمنقطعة على حد سواء . 12 - لا رجعة لها في أثناء عدتها ، بخلاف المطلقة رجعياً في الدائم ، أو المطلقة خلعياً إذا تراجعت عن البذل أثناء العدّة . 13 - يشترط في زواج المتعة ذكر المهر ، ويتقرر بالتراضي ، فإن لم يذكر بطل ، وبذلك يفترق عن الزواج الدائم . 14 - لا يجوز الزيادة على أربع نساء في الدائم ، ولا تحديد للعدد في المنقطع . 15 - لا يحتاج بعد الثلاث مرات إلى محلل بخلاف الدائم ، فإنه إذا طلقها ثلاث مرات ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . 16 - إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء المدة ، ولم يدخل بها استحقت المهر كاملاً . أما الدائم غير المدخول بها ، فتستحق نصف المهر بالموت على المشهور . 17 - تستحق المتمتع بها المهر كاملاً إذا انقضت مدتها ،