وستأتي في الفصول التالية نصوص وأحاديث تعد بالعشرات ، بل المئات مما يدل على بقاء هذا التشريع . 4 - قد تقدم : أن الإجماع لا يصح النسخ به ، فكيف إذا كان إجماعاً في عصر متأخر عن عصر المعصوم ، وكذلك الأخبار ، فإنها لا تنسخ حكماً ثبت تشريعه بالقرآن ، فكيف إذا كانت أخبار آحاد ؟ ! . وكيف إذا كانت مختلفة بل متناقضة في كثير من مواردها . 5 - دعواهم تساوي الدعويين . . من حيث الظن والقطع لا تصح ، فإن إباحة هذا الزواج تعتبر من ضروريات هذا الدين . . أما تحريمه ، فلم يروه إلا البعض . . وقد عرفنا وسنعرف المزيد من المآخذ والعلل في تلك الروايات . 6 - إذا كان الاستمرار ظنياً ، فمعنى ذلك أننا لا نعلم إن كان هذا الاستمرار حاصلاً أم غير حاصل . . فلا يبقى معنى لنسخ أمر لم يعلم ثبوته من الأساس ، فما معنى قولهم : إنه قد نسخ ، فإن لم يكن ثابتاً فأي شيء ينسخ ويرفع . والحق هو أن يقال : إن المدار على ثبوت الحجة وعدمها . فإذا كانت حجية ذلك الظن قطعية جاء الحديث عن نسخ هذا