responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 329


وستأتي في الفصول التالية نصوص وأحاديث تعد بالعشرات ، بل المئات مما يدل على بقاء هذا التشريع .
4 - قد تقدم : أن الإجماع لا يصح النسخ به ، فكيف إذا كان إجماعاً في عصر متأخر عن عصر المعصوم ، وكذلك الأخبار ، فإنها لا تنسخ حكماً ثبت تشريعه بالقرآن ، فكيف إذا كانت أخبار آحاد ؟ ! . وكيف إذا كانت مختلفة بل متناقضة في كثير من مواردها .
5 - دعواهم تساوي الدعويين . . من حيث الظن والقطع لا تصح ، فإن إباحة هذا الزواج تعتبر من ضروريات هذا الدين . . أما تحريمه ، فلم يروه إلا البعض . . وقد عرفنا وسنعرف المزيد من المآخذ والعلل في تلك الروايات .
6 - إذا كان الاستمرار ظنياً ، فمعنى ذلك أننا لا نعلم إن كان هذا الاستمرار حاصلاً أم غير حاصل . . فلا يبقى معنى لنسخ أمر لم يعلم ثبوته من الأساس ، فما معنى قولهم : إنه قد نسخ ، فإن لم يكن ثابتاً فأي شيء ينسخ ويرفع .
والحق هو أن يقال : إن المدار على ثبوت الحجة وعدمها . فإذا كانت حجية ذلك الظن قطعية جاء الحديث عن نسخ هذا

329

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست