responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)


الشاهدان نسينا وقت التحريم . . لأن الشاهدين بنفي كل منهما ما يقرره الآخر . ثم يثبت كل منهما أمراً جديداً .
< فهرس الموضوعات > 2 - تأكيد النسخ لا يصح :
< / فهرس الموضوعات > 2 - تأكيد النسخ لا يصح :
وأما ما ذكره ثالثاً ، من أنه لا بد من الحكم بصدق الخبرين معاً ، وأنه لا تكاذب بين الأخبار ، بل فيها تأكيد للنسخ ، فلا يصح أيضاً ، لأن كون الثاني مؤكداً للأول ، إنما هو مع عدم تخلل التحليل فيما بينهما ، وقد قرر سبرة بشكل صريح أن المتعة كانت يوم الفتح حلالاً لهم فلا يصح القول : إن التحريم يوم الفتح يؤكد التحريم يوم خيبر .
وبعد أن ثبت أنه لا يمكن الحكم بصحة كلا الخبرين ، لم يبق إلا أن يكون أحدهما صحيحاً فقط ، أو يكون كلاهما كذباً . وهو الذي تقتضيه أدلة وأخبار بقاء الحلية . .
< فهرس الموضوعات > 3 - الإباحة والنسخ عند الحاجة لا يصح :
< / فهرس الموضوعات > 3 - الإباحة والنسخ عند الحاجة لا يصح :
وأما القول : بأنها أبيحت عند الحاجة ثم نسخت ثم تجددت الحاجة ، فأبيحت ثم نسخت إلى يوم القيامة ، ثم قياس

321

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست