ينسب إليه « عليه السلام » مما هو خلاف ذلك لا يعتمد عليه ، حتى إنه اشتهر عنه « عليه السلام » قوله : لولا تحريم عمر للمتعة ، ما زنى إلا شقي . . أو شفا ، أو نحو ذلك ، فلا مجال لقياس هذه المسألة على مسألة الشهادة والإقرار . ج : إن ما نحن فيه يتضمن الدعوى إثباتاً ونفياً في كل شهادة . أي أن مدعي التحريم يوم الفتح يقول : بوجود تحليل متصل به سابق عليه . ومدعي التحريم يوم خيبر يقول : باستمرار هذا التحريم إلى يوم الفتح وبعده إلى آخر الزمان . . ولذا صح بحسب زعمهم الإستدلال عند علي « عليه السلام » على ابن عباس وتخطئته فيما ذهب إليه . . فعلي « عليه السلام » إذن ، حسب قولهم ينكر وجود تحليل ثم نسخ في يوم الفتح ، إذ لو كان يعترف به لكان عليه أن يستدل به ولا يستدل بعام خيبر . . لأن يوم خيبر منقوض على هذا التقدير دون شك ، فكيف قال له : إنك امرؤ تائه ؟ ! . وعلى هذا لا تقاس هذه المسألة على مسألة الإقرار بالألف ، كما أنها لا تقتصر على الجهل بالوقت ، كما لو قال