responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 322


ذلك بغسل الجنابة ، فهو أيضاً كلام غير صحيح . . وذلك لما يلي :
1 - إن ما ذكر عن غسل الجنابة غير مسلم . . بل الصحيح هو حديث إذا التقى الختان وجب الغسل ، فقط .
2 - ولو سلمنا ، فإن قضية الغسل من باب التدرج في التحريم من مرتبة إلى أخرى ، وموضوع المتعة هو من قبيل النسخ ثم التشريع أكثر من مرة ، فلا يقاس أحدهما بالآخر .
3 - إن التشريع عند تجدد الحاجة لا يصح ، إذ لا يصح تعدد النسخ كما تقدم .
4 - لو سلم أنه يصح ، فلا معنى للنسخ إلى يوم القيامة ، عند انتهاء الحاجة في المرة الثانية ، فإنه إذا كانت الحاجة هي المعيار فلا بد من دوران الأمر معها ثبوتاً ، وانتفاءً ، وإن كان المعيار شيئاً آخر ، فلا بد من بيانه .
وما ذنب الذين تجددت الحاجة لهم بعد حصول النسخ إلى يوم القيامة ليحرموا من بركات هذا التشريع .

322

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست