responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 290


الناس ، إن المتعة حرام كالميتة ، والدم ، والخنزير » [1] .
11 - وقال العظيم آبادي : « روي نسخ المتعة بعد الترخص في ستة مواطن الأول خيبر ، والثاني في عمرة القضاء ، والثالث عام الفتح ، والرابع عام أوطاس ، والخامس غزوة تبوك ، والسادس في حجة الوداع ، فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافاً » [2] .
12 - أبيحت في صدر الإسلام ، وعام أوطاس ، ويوم الفتح ، وعمرة القضاء ، وحرمت يوم خيبر ، وغزوة تبوك ، وحجة الإسلام [3] .
ولعل هذا هو مقصود بعضهم أنها : أبيحت ثم حرمت أربع مرات [4] .
13 - أبيحت ثم نسخت ثلاث مرات [5] .



[1] بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336 .
[2] عون المعبود ج 6 ص 92 وراجع أوجز المسالك ج 9 ص 406 عن الهميلي .
[3] راجع : البداية والنهاية ج 3 ص 193 ، وفتح الباري ج 9 ص 146 .
[4] السيرة الحلبية ج 3 ص 45 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 .
[5] البداية والنهاية ج 4 ص 193 ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 وبجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336 .

290

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست