وقد قال ابن كثير عن هذا القول وسابقه : « وهذا بعيد جداً » [1] . 14 - أبيحت سبعاً ، ونسخت سبعاً ، في خيبر ، وحنين ، وعمرة القضاء ، ويوم الفتح ، وأوطاس ، وتبوك ، وحجة الوداع [2] . 15 - ذكر الطحاوي أخبار الحل والتحريم المختلفة فيما بينهما في ذكر مناسبة التحريم ووقته : ثم قال : فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول الباب ، ثم قد روي عن أصحاب رسول الله « صلى الله عليه وآله » النهي عنها أيضاً [3] . وقال : « ففي هذه الآثار النهي من رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن المتعة ، فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » من الإذن فيها كان ذلك من قبل النهي ، ثم نهى عنها ، فكان ذلك
[1] البداية والنهاية ج 4 ص 193 ، والسيرة النبوية ج 3 ص 366 . [2] راجع : نيل الأوطار ج 6 ص 272 و 273 ، ولا بأس بمراجعة : أوجز المسالك ج 9 ص 406 ، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 ، وراجع الغدير ج 6 ص 222 و 226 لتجد هذه الأقوال ، وغيرها . وتوجد هذه الأقوال أيضاً في كتب القائلين بالنسخ ، وحين الحديث عن : غزوة تبوك ، وأوطاس ، وحنين ، والفتح ، وخيبر ، وعمرة القضاء ، وحجة الوداع . [3] شرح معاني الآثار ج 3 ص 26 .