responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 287


الشافعي وهو ما نقل عن أبي داود : « إن هذا ما روي في ذلك » [1] .
وذهب إليه الحازمي [2] .
4 - أبيحت ، ثم نهي عنها في غزوة تبوك [3] ، ولم يقع منه « صلى الله عليه وآله » إذن في الاستمتاع [4] .
5 - ما حلت إلا في عمرة القضاء ، وما حلت قبلها ، ولا بعدها عن الحسن [5] .
6 - أبيحت للضرورة ، ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع [6]



[1] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 .
[2] الاعتبار ص 199 .
[3] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 .
[4] نيل الأوطار ج 6 ص 273 .
[5] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 قال : وروي هذا عن سبرة . والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 503 و 504 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 ، وراجع : فتح الباري ج 9 ص 145 ، وراجع التفسير الكبير ج 10 ص 49 ، وبداية المجتهد ج 2 ص 57 ، والإستذكار ج 16 ص 292 .
[6] راجع بداية المجتهد ج 2 ص 57 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 .

287

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست