الشافعي وهو ما نقل عن أبي داود : « إن هذا ما روي في ذلك » [1] . وذهب إليه الحازمي [2] . 4 - أبيحت ، ثم نهي عنها في غزوة تبوك [3] ، ولم يقع منه « صلى الله عليه وآله » إذن في الاستمتاع [4] . 5 - ما حلت إلا في عمرة القضاء ، وما حلت قبلها ، ولا بعدها عن الحسن [5] . 6 - أبيحت للضرورة ، ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع [6]
[1] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 . [2] الاعتبار ص 199 . [3] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 . [4] نيل الأوطار ج 6 ص 273 . [5] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 قال : وروي هذا عن سبرة . والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 503 و 504 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 ، وراجع : فتح الباري ج 9 ص 145 ، وراجع التفسير الكبير ج 10 ص 49 ، وبداية المجتهد ج 2 ص 57 ، والإستذكار ج 16 ص 292 . [6] راجع بداية المجتهد ج 2 ص 57 ، والبداية والنهاية ج 4 ص 193 .