2 - أبيحت ثم نهي عنها يوم الفتح ، وإليه ذهب العسقلاني ، وابن القيم والبيهقي في بعض كلامه ، وابن عينية ، وطائفة ، وغير واحد [1] وقال السهيلي : « إن هذا هو المشهور » [2] . وعلى حد تعبير البعض : « إن نكاح المتعة ، قد كان مباحاً بين أيام خيبر وأيام فتح مكة ، إلا أنه صار منسوخاً بإجماع الصحابة » [3] . وعلى حد قول ابن القيم : « ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي بإذنه « صلى الله عليه وآله » . . » [4] . 3 - إنها حرمت في حجة الوداع [5] وهو ما صححه الحلبي
[1] سنن البيهقي ج 7 ص 206 ، وراجع البداية والنهاية ج 4 ص 193 ، وبداية المجتهد ج 2 ص 57 ، والمنتقى ج 2 ص هامش ص 517 ، وبلوغ المرام تعليقات محمد حامد النقي هامش ص 207 عن ابن القيم . [2] فتح الباري ج 9 ص 145 [3] مجمع الأنهر ج 1 ص 320 . [4] زاد المعاد ج 2 ص 183 . [5] السيرة الحلبية ج 3 ص 104 ، وأشار إلى هذا القول أو إلى روايته في : زاد المعاد ج 2 ص 183 وتفسير القرآن العظيم ج 1 ص 474 ، والتمهيد ج 9 ص 103 ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 والبداية والنهاية ج 4 ص 193 ، والاعتبار للحازمي ص 176 ، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 227 عن الخطابي وراجع فتح الباري ج 9 ص 144 و 146 ، وراجع بداية المجتهد ج 2 ص 57 ، وأوجز المسالك ج 9 ص 204 و 407 ونسبه إلى ابن عابدين تبعاً لابن الهمام ، وعون المعبود ج 9 ص 84 والمنتقى ج 2 ص 517 في الهامش .