خيبر [1] ونسب ابن القيم [2] ذلك إلى الشافعي وغيره . وقال النووي : « إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر ، والتحريم يوم خيبر للتأبيد . . اختاره المازري ، والقاضي » [3] . وإليه ذهب البيهقي في بعض كلامه [4] ، ومحمد بخيت المطيعي [5] ، أما يوم الفتح فكان مجرد تأكيد للتحريم الذي كان يوم خيبر [6] . وقال الزرقاني : « هكذا اتفق مالك ، وسائر أصحاب الزهري على ( خيبر ) قال عياض : تحريمها يوم خيبر لا شك فيه » [7] .
[1] راجع : بداية المجتهد ج 2 ص 57 . [2] زاد المعاد ج 2 ص 183 ، وراجع أوجز المسالك ج 9 ص 407 ، والمنتقى هامش ج 2 ص 517 ، وراجع : البداية والنهاية ج 4 ص 193 ، والسيرة النبوية ج 3 ص 366 . [3] شرح صحيح مسلم ج 9 ص 193 . [4] سنن البيهقي ج 7 ص 201 . [5] سلم الوصول إلى نهاية السؤل ج 3 ص 288 . [6] فتح الملك المعبود ج 3 ص 266 . [7] شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 153 .