والخامس : في عام أوطاس . والسادس في حجة الوداع » [1] . وقد قال العلامة الأميني : إن أقوالهم في نسخها تنتهي إلى اثنين وعشرين قولاً [2] . ونحن نذكر نموذجاً من هذه الأقوال . . ونحيل القارئ إلى كتاب الغدير ، للعلامة الأميني ( ره ) ليطلع على باقيها ، كما أن كثيراً من هذه الأقوال قد ذكرت في سائر الكتب التي تعرضت للروايات ، وللأقوال حول هذا التشريع الثابت بالكتاب والسنة [3] . فنقول : اختلف العلماء في عدد المرات للإباحة وللنسخ [4] . فقيل : 1 - إنها كانت رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها يوم
[1] سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 . [2] الغدير ج 3 ص 333 . [3] راجع : البداية والنهاية ج 3 ص 193 ، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 و 131 وتفسير القرآن العظيم ج 1 ص 474 . [4] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 .