وفي حديث آخر عن علي « عليه السلام » : أن النهي عنها كان في تبوك [1] ، وأنه قال لابن عباس : إنك أمرؤ تائه . وقال : لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدته [2] . وفي حديث آخر عنه « عليه السلام » : « إن ذلك كان
[1] شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 80 ، وفتح الباري ج 9 ص 144 . [2] الإعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 203 . ويحتمل أن يكون القائل هو الرسول « صلى الله عليه وآله » ، ويحتمل أن يكون هو علي « عليه السلام » ، والتمهيد ج 9 ص 94 ، وراجع : ص 96 و 98 و 99 و 101 ولم يذكر في التمهيد ( الجلد ) .