في حجة الوداع » [1] . وأجاب الحافظ على هذا : باحتمال أن يكون المراد : أن النهي شاع في حجة الوداع ، لاجتماع الناس في ذلك الموقف [2] . وفي نص آخر عن يحيى القطان ، عن مالك : « يوم حنين » [3] . وفي نص آخر : أن علياً « عليه السلام » مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء : « أنه لا بأس بها ، فقال له « عليه السلام » : إن رسول الله نهى عنها ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » [4] . أو قال له : أمرت بها ، وإن رسول الله قد نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية [5] .
[1] كنز العمال ج 22 ص 99 وأنه « عليه السلام » قال لابن عباس ذلك . . ومجمع الزوائد ج 4 ص 265 وفتح الباري ج 9 ص 144 ، والمرأة في القرآن والسنة ص 180 و 181 ، والتفسير الحديث ج 9 ص 54 . [2] الهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 509 . [3] راجع : شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 46 ، وسنن النسائي ج 1 ص 126 ، وفتح الباري ج 9 ص 144 و 146 و 149 . [4] سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218 وراجع : أسمى المناقب ص 145 فما بعدها . [5] تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص 388 .