انقضاء الأجل في المتعة ، أو هبة المدة الباقية أيضاً سبب للفراق ؟ ! كما أن الطلاق أمر وجودي شرعه الله في كتابه . أما انتهاء أجل المتعة أو هبة المدة فهو أمر عدمي . كما أن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد ، أي أن هناك رجعة . وهبة المدة في المتعة ليست كذلك [1] . والجواب : 1 - إن الله قد شرع زواج المتعة في صدر الإسلام دون شك . والخلاف إنما هو في نسخه فهل شرعه لهم مع طلاق أو بدون طلاق . فالقائل بعدم النسخ يقول : أنا راض بهذا الزواج على النحو الذي شرعه الله ورسوله « صلى الله عليه وآله » في صدر الإسلام . 2 - في أي آية أو رواية جاء هذا التحديد وذاك التفريق بين الأمر العدمي والوجودي ؟ ! . 3 - إن هبة المدة الباقية أمر وجودي ، وليس بعدمي كما زعم . .