responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 240


انقضاء الأجل في المتعة ، أو هبة المدة الباقية أيضاً سبب للفراق ؟ !
كما أن الطلاق أمر وجودي شرعه الله في كتابه . أما انتهاء أجل المتعة أو هبة المدة فهو أمر عدمي .
كما أن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد ، أي أن هناك رجعة . وهبة المدة في المتعة ليست كذلك [1] .
والجواب :
1 - إن الله قد شرع زواج المتعة في صدر الإسلام دون شك . والخلاف إنما هو في نسخه فهل شرعه لهم مع طلاق أو بدون طلاق . فالقائل بعدم النسخ يقول : أنا راض بهذا الزواج على النحو الذي شرعه الله ورسوله « صلى الله عليه وآله » في صدر الإسلام .
2 - في أي آية أو رواية جاء هذا التحديد وذاك التفريق بين الأمر العدمي والوجودي ؟ ! .
3 - إن هبة المدة الباقية أمر وجودي ، وليس بعدمي كما زعم . .



[1] راجع : تحريم المتعة ص 144 .

240

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست