responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 239


باطل لأن التسري ملك لا يحتاج إلى طلاق والزواج عقد فيحتاج للطلاق [1] .
مجرد مغالطة ، لأن الإشكال هو على قولهم : إن آية الطلاق نسخت المتعة حيث لا طلاق في المتعة مما يعني : أن كل ما لا طلاق فيه فهو زنا . .
فأجاب عنه : بأنه ليس كل مورد لا طلاق فيه يكون زنا لوجود موارد قد شرعها الله ويتم الفراق فيها بغير الطلاق ولا تكون زنا . . مثل موارد فسخ العقد .
وموارد الملاعنة وموارد التسري فإن الفراق في هذه الموارد يتم بغير الطلاق . . فلا معنى لقولهم : إن كل ما لا طلاق فيه فهو زنا .
فإن قصدوا خصوص ما فيه عقد لم يصح وإن عمموه إلى كل نكاح حتى التسري فهو لا يصح أيضاً . . فهي إجابة عامة وشاملة لجميع الاحتمالات ، مع علم المجيب بأن هذا عقد ، وذاك ملك .
ز : وزعم بعضهم أنه لا دليل من الكتاب والسنة على أن



[1] راجع : تحريم المتعة ص 144 .

239

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست