باطل لأن التسري ملك لا يحتاج إلى طلاق والزواج عقد فيحتاج للطلاق [1] . مجرد مغالطة ، لأن الإشكال هو على قولهم : إن آية الطلاق نسخت المتعة حيث لا طلاق في المتعة مما يعني : أن كل ما لا طلاق فيه فهو زنا . . فأجاب عنه : بأنه ليس كل مورد لا طلاق فيه يكون زنا لوجود موارد قد شرعها الله ويتم الفراق فيها بغير الطلاق ولا تكون زنا . . مثل موارد فسخ العقد . وموارد الملاعنة وموارد التسري فإن الفراق في هذه الموارد يتم بغير الطلاق . . فلا معنى لقولهم : إن كل ما لا طلاق فيه فهو زنا . فإن قصدوا خصوص ما فيه عقد لم يصح وإن عمموه إلى كل نكاح حتى التسري فهو لا يصح أيضاً . . فهي إجابة عامة وشاملة لجميع الاحتمالات ، مع علم المجيب بأن هذا عقد ، وذاك ملك . ز : وزعم بعضهم أنه لا دليل من الكتاب والسنة على أن