responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)


4 - قوله : إن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد ، أي أن هناك رجعة يرد عليه : أن هذا إنما هو في غير الطلاق الثالث . أو فقل : في غير قوله : « أنت طالق ثلاثاً » حسب رأي هذا الزاعم ، وحتى في الطلاق الرجعي حيث لا رجعة بعد العدة .
5 - إن الملاعنة والمختلعة ليس فيها رجعة .
وثمة إيراد آخر ، وهو :
أنه قد زعم بعضهم : أنه لا يصح قياس فسخ النكاح على الطلاق لوجود فروق بينهما . فالطلاق إنهاء للعقد ، أما الفسخ فهو نقض لأصل العقد فالطلاق لا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم فليس فيه ما يتنافى مع نفس العقد ، أو يكون سبباً لعدم لزومه .
وانتهاء مدة المتعة أو هبتها لا تنافي نفس العقد . فلا يصح قياسها على الفسخ [1] .
ونقول :
1 - إن هؤلاء قد ادعوا أن آية الطلاق ناسخة للمتعة لعدم



[1] راجع المصدر السابق ص 145 و 146 بتصرف وتلخيص .

241

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست