4 - قوله : إن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد ، أي أن هناك رجعة يرد عليه : أن هذا إنما هو في غير الطلاق الثالث . أو فقل : في غير قوله : « أنت طالق ثلاثاً » حسب رأي هذا الزاعم ، وحتى في الطلاق الرجعي حيث لا رجعة بعد العدة . 5 - إن الملاعنة والمختلعة ليس فيها رجعة . وثمة إيراد آخر ، وهو : أنه قد زعم بعضهم : أنه لا يصح قياس فسخ النكاح على الطلاق لوجود فروق بينهما . فالطلاق إنهاء للعقد ، أما الفسخ فهو نقض لأصل العقد فالطلاق لا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم فليس فيه ما يتنافى مع نفس العقد ، أو يكون سبباً لعدم لزومه . وانتهاء مدة المتعة أو هبتها لا تنافي نفس العقد . فلا يصح قياسها على الفسخ [1] . ونقول : 1 - إن هؤلاء قد ادعوا أن آية الطلاق ناسخة للمتعة لعدم