responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 238


كما أن الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها تبين بغير طلاق ، وزوجة المجنون إذا فسخت عقدها ، والزوجة التي ملكت زوجها المملوك [1] .
وكذلك الحال بالنسبة للزوجة الصغيرة ، التي ترضعها أم زوجها ، فإنها تبين من زوجها أيضاً بغير طلاق .
ومثل ذلك الزوجة الصغيرة التي ترضعها الزوجة الكبيرة ، فإنها تبين بغير طلاق أيضاً .
وكذلك الحال بالنسبة لفسخ النكاح ، ولا سيما من قبل الزوجة بسبب ظهور بعض العيوب التي توجب ذلك .
فلماذا لا تكون آية الطلاق ناسخة لكل تلكم الأحكام ؟ أو تكون تلك الأحكام ناسخة للطلاق ! .
ه - : إنه إنما يحتاج إلى الطلاق في فرض ثبات الزوجية ودوامها ، ومن الواضح أنه لا حاجة للطلاق في المتعة ، لأن انتهاء المدة أو هبتها من قبل الزوج يغني عنه [2] .
و : قول بعضهم : إنه لا يصح قياس الطلاق على التسري



[1] ذكر بعض ذلك السيد المرتضى في الإنتصار ص 114 .
[2] راجع : الإنتصار ص 115 .

238

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست