كما أن الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها تبين بغير طلاق ، وزوجة المجنون إذا فسخت عقدها ، والزوجة التي ملكت زوجها المملوك [1] . وكذلك الحال بالنسبة للزوجة الصغيرة ، التي ترضعها أم زوجها ، فإنها تبين من زوجها أيضاً بغير طلاق . ومثل ذلك الزوجة الصغيرة التي ترضعها الزوجة الكبيرة ، فإنها تبين بغير طلاق أيضاً . وكذلك الحال بالنسبة لفسخ النكاح ، ولا سيما من قبل الزوجة بسبب ظهور بعض العيوب التي توجب ذلك . فلماذا لا تكون آية الطلاق ناسخة لكل تلكم الأحكام ؟ أو تكون تلك الأحكام ناسخة للطلاق ! . ه - : إنه إنما يحتاج إلى الطلاق في فرض ثبات الزوجية ودوامها ، ومن الواضح أنه لا حاجة للطلاق في المتعة ، لأن انتهاء المدة أو هبتها من قبل الزوج يغني عنه [2] . و : قول بعضهم : إنه لا يصح قياس الطلاق على التسري
[1] ذكر بعض ذلك السيد المرتضى في الإنتصار ص 114 . [2] راجع : الإنتصار ص 115 .