أن تكون آية المتعة منسوخة بها . . بل لا بد من التزام تخصيصها بآية المتعة . . أو على قاعدة المستدلّين لا بد من نسخ آية المتعة لها ، وهو ما لا يلتزمون به . ب : إن المراد بآية الطلاق هو الزوجة التي تبين بالطلاق ، وهي خصوص الزوجة الدائمة ، لا مطلق الزوجة . . وليس في آية الطلاق تعرض لموارده ، وأنه في أي مورد يكون ، وفي أي مورد لا يكون . أي : أن المقصود بالآية هو : بيان الحكم في المورد الذي يصح فيه الطلاق ، لا مطلقاً . . ج : إن الزوجية لا تلازم الطلاق ؛ ولأجل ذلك نجد بعض الأديان لا تسمح بالطلاق أصلاً مع قبولها بثبوت الزوجية . د : كما أن انفصام عقدة الزوجية لا ينحصر بالطلاق ، بل هو كما يكون بالطلاق ، كذلك يكون بغيره ، ولو كان الطلاق من لوازم الزوجية التي لا تنفك عنها لم يصح ذلك إلا بالطلاق ، مع أننا نرى : أن الملاعنة ، والمختلعة [1] ، وكذلك المرتدة ، والمرتد زوجها ، والأمة المبيعة ، والأمة التي أعتقت كما في قضية بريرة ، كل واحدة من هؤلاء تبين من زوجها بدون طلاق .