responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 232


الأم . مع أن كل هؤلاء زوجات على الحقيقة [1] .
وقد اعترض البعض : بأن القاتلة لو اعتدى عليها شخص فماتت قبل موت زوجها ، فإن زوجها يرثها ولا ترثه هي . والمتمتع بها ليست كذلك فإنها لو ماتت قبل زوجها لم يرثها أيضاً .
والجواب :
ألف : إن إرث الزوج للقاتلة قد جاء على وفق القاعدة . فإن القاتلة هي التي لا ترث زوجها . أما زوجها فإنه يرثها .
ب : إن عدم إرث المتمتع بها قد جاء أيضاً وفق القاعدة لأن النبي « صلى الله عليه وآله » هو الذي قرر ذلك حين شرع هذا الزواج فنحن نأخذ بما شرع وقرر . . وتشريعه هذا يثبت أن الإرث ليس من لوازم مطلق الزوجية ، بل هو من لوازم الزوجية في خصوص النكاح الدائم حسبما ذكرناه أكثر من مرة . .
سادساً : إن القائلين بأن الزوجية يلزمها الإرث ، ولا إرث في المتعة هم أنفسهم يقولون : « بأن نساء النبي « صلى الله عليه وآله » لا يرثن » . ويستدلون على ذلك بحديث لهم : أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » . فكما دل الدليل الخاص على عدم



[1] زواج المتعة حلال ص 121 و 122 .

232

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست