ه - : إن تخصيص أهل السنة إنما يصح إسناده إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » لو ثبت هذا التخصيص بالدليل القاطع . وليس الأمر كذلك . . و : إن أئمتنا أتقياء أبرار ، لا يقولون على الله ما لم يقله ، بل هم يأخذون علومهم عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » . ويعترف بتقواهم وإخلاصهم أئمة الجرح والتعديل الذين يرجع إليهم هذا الرجل نفسه ، فلا داعي للغمز واللمز والتجريح والتذاكي في هذا المجال . . ز : قد قلنا أكثر من مرة : إن العقد الذي يقتضي الميراث هو العقد الدائم ، لا عقد المتعة . خامساً : قد قرر المفيد « رحمه الله » أن الزوجة لم يجب لها الميراث ، ويقع بها الطلاق لمجرد كونها زوجة ، وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية ، بدليل أنها إذا كانت أمة لم ترث ، وإن كانت الزوجية ثابتة ، وكذا القاتلة والذمية ، كما أن الملاعنة تبين بغير طلاق ، ولذا الأمة المبينة والمختلعة ، والمرتد عنها زوجها ، والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن