responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)


ه - : إن تخصيص أهل السنة إنما يصح إسناده إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » لو ثبت هذا التخصيص بالدليل القاطع . وليس الأمر كذلك . .
و : إن أئمتنا أتقياء أبرار ، لا يقولون على الله ما لم يقله ، بل هم يأخذون علومهم عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » . ويعترف بتقواهم وإخلاصهم أئمة الجرح والتعديل الذين يرجع إليهم هذا الرجل نفسه ، فلا داعي للغمز واللمز والتجريح والتذاكي في هذا المجال . .
ز : قد قلنا أكثر من مرة : إن العقد الذي يقتضي الميراث هو العقد الدائم ، لا عقد المتعة .
خامساً : قد قرر المفيد « رحمه الله » أن الزوجة لم يجب لها الميراث ، ويقع بها الطلاق لمجرد كونها زوجة ، وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية ، بدليل أنها إذا كانت أمة لم ترث ، وإن كانت الزوجية ثابتة ، وكذا القاتلة والذمية ، كما أن الملاعنة تبين بغير طلاق ، ولذا الأمة المبينة والمختلعة ، والمرتد عنها زوجها ، والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن

231

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست