responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 233


إرث جميع من تقدم ، فليكن الدليل الخاص دالاً على عدم إرث المتمتع بها . .
سابعاً : ومن جهة أخرى فقد ترث المرأة مع كونها ليست بزوجة ، كما لو طلقها في المرض ، ومات مباشرة ، فإنها ترثه مع أنها ليست زوجة . وذلك يدل على أن مطلق الزوجية لا توجب توارثاً . .
إن قلت : إن هؤلاء قد منعن عن الميراث لدليل خاص .
قلنا : في المتعة أيضاً قد نفي الإرث بدليل خاص .
ثامناً : قول بعضهم أين الدليل من الكتاب والسنة على أن امرأة المتعة زوجة ، وأنها ترث [1] .
يجاب عنه : بأن نفس تشريع المتعة في زمن رسول الله « صلى الله عليه وآله » يثبت أنها زوجة وإلا كان « صلى الله عليه وآله » قد شرع السفاح والزنا .
كما أننا نسأل : هل كانت امرأة المتعة ترث في زمن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أم لا ؟ . فإن كانت ترث أو لا ترث



[1] تحريم المتعة ص 137 .

233

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست