إرث جميع من تقدم ، فليكن الدليل الخاص دالاً على عدم إرث المتمتع بها . . سابعاً : ومن جهة أخرى فقد ترث المرأة مع كونها ليست بزوجة ، كما لو طلقها في المرض ، ومات مباشرة ، فإنها ترثه مع أنها ليست زوجة . وذلك يدل على أن مطلق الزوجية لا توجب توارثاً . . إن قلت : إن هؤلاء قد منعن عن الميراث لدليل خاص . قلنا : في المتعة أيضاً قد نفي الإرث بدليل خاص . ثامناً : قول بعضهم أين الدليل من الكتاب والسنة على أن امرأة المتعة زوجة ، وأنها ترث [1] . يجاب عنه : بأن نفس تشريع المتعة في زمن رسول الله « صلى الله عليه وآله » يثبت أنها زوجة وإلا كان « صلى الله عليه وآله » قد شرع السفاح والزنا . كما أننا نسأل : هل كانت امرأة المتعة ترث في زمن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أم لا ؟ . فإن كانت ترث أو لا ترث