responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 230


منه دليل عدم الزوجية .
واعترض أيضاً : بأن عدم إرث الكافرة والقاتلة والمملوكة إنما هو لوجود المانع وهو الكفر والقتل والرقية فالمانع طارئ قابل للزوال [1] .
ونقول في الجواب :
ألف : إن التمتع أيضاً مانع طارئ فيمكن استبداله بالدائم . فهو كالرقية ونحوها مما زعم هذا القائل أنه مانع طارئ .
ب : إن هذا القائل يريد إثبات نسخ تشريع المتعة من جهة أن المتمتع بها لا ترث ، وعدم إرثها هو بسبب نسخ تشريع المتعة . فلزم الدور .
ج : قول أهل السنة إن المتعة نسخت ليس دليلاً على من لا يقول بالنسخ .
د : دعوى وجود دليل قاطع على النسخ هو محل النزاع ، فإننا نقول :
إن ما استدلوا به ضعيف . بل هو في غاية الضعف ، لأنها أخبار آحاد ، متناقضة لا يمكن التعويل عليها . .



[1] تحريم المتعة ص 137 - 139 .

230

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست