منه دليل عدم الزوجية . واعترض أيضاً : بأن عدم إرث الكافرة والقاتلة والمملوكة إنما هو لوجود المانع وهو الكفر والقتل والرقية فالمانع طارئ قابل للزوال [1] . ونقول في الجواب : ألف : إن التمتع أيضاً مانع طارئ فيمكن استبداله بالدائم . فهو كالرقية ونحوها مما زعم هذا القائل أنه مانع طارئ . ب : إن هذا القائل يريد إثبات نسخ تشريع المتعة من جهة أن المتمتع بها لا ترث ، وعدم إرثها هو بسبب نسخ تشريع المتعة . فلزم الدور . ج : قول أهل السنة إن المتعة نسخت ليس دليلاً على من لا يقول بالنسخ . د : دعوى وجود دليل قاطع على النسخ هو محل النزاع ، فإننا نقول : إن ما استدلوا به ضعيف . بل هو في غاية الضعف ، لأنها أخبار آحاد ، متناقضة لا يمكن التعويل عليها . .